الشيخ الجواهري
432
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
34 / 262 / 35 / 437 « قبلت » ( وهل يفتقر إلى قوله : فإذا أدّيت فأنت حرّ مع نيّة ذلك ) في إيجاب المكاتبة ؟ ( قيل ) [ 1 ] : ( نعم ) [ 2 ] ( وقيل « 1 » ) [ 3 ] : ( بل تكفي النية مع العقد ، فإذا أدى عتق سواء نطق بالضميمة أو أغفلها ، وهو أشبه ) [ 4 ] . بل المتّجه عدم الاحتياج إلى نيّة ذلك وإخطاره في البال [ 5 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع زيادة : « لا » . ( 2 و 3 و 4 ) الخلاف 6 : 384 . السرائر 3 : 26 . المبسوط 6 : 74 . ( 5 ) المغني والشرح الكبير 12 : 346 . ( 6 ) الايضاح 3 : 576 . غاية المراد 3 : 370 .